للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها]

ذهب بعض أهل العلم (١) -وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣) - إلى أن النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها قد نسخ؛ لذلك يجوز لمن تبعها أن يجلس قبل وضعها.

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٤)، و الطحاوي (٥)، وابن عبد البر (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة، والاختلاف في مفهومها، سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).


(١) انظر: التمهيد ٦/ ٢٧١؛ الاعتبار للحازمي ص ٣٢٨؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٦ - ٣١٧؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ٣١٢.
(٢) انظر: التمهيد ٦/ ٢٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٦؛ مواهب الجليل ٣/ ٥٨؛ الشرح الكبير ١/ ٦٦٤؛ حاشية الدسوقي ١/ ٦٦٤.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٧٥.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٠٧؛ مختصر المزني ص ٥٨؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٦.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨، ٤٩٠.
(٦) انظر: التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ الاستذكار ٢/ ٥٨٦، ٥٨٧. وقال به كذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص ١٠٠.
(٧) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٦ - ٤٩٠؛ التمهيد ٦/ ٢٦٨؛ المجموع ٥/ ١٧١؛ المغني ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>