للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: القنوت في صلاة الفجر]

ذهب الزهري (١)، وبعض الحنفية (٢)، ومنهم الطحاوي (٣) إلى أن القنوت (٤) في الفجر وغيرها من المكتوبات منسوخ؛ لذلك لا يسن القنوت في شيء منها، سواء الفجر وغيرها.

وذهب ابن شاهين إلى أن النهي عن القنوت منسوخ بالقنوت في الفجر، وأن القنوت في الفجر هو الناسخ لغيره (٥).

ويتبين مما سبق ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، كما أن اختلاف الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٦).


(١) انظر: المحلى ٣/ ٥٧.
(٢) وممن قال به كذلك: الكاساني، والمرغناني، والزيلعي، وابن الهمام، والعيني، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أبي حنيفة وإلى طائفة من أهل العراق وغيرهم، ويشهد له قول المرغناني في الهداية. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٦١٢؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ٤٣٥؛ نصب الراية ٢/ ١٢٧؛ فتح القدير ١/ ٤٣١؛ البناية ٢/ ٥٩٠، ٥٩٥، ٥٩٧؛ مجموع الفتاوي ٢٣/ ١٠٥.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٩.
(٤) القنوت له عدة معان منها: الطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام، وطول القيام. والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٩٢؛ المجموع ٣/ ٣٣٤؛ المصباح المنير ص ٥١٧؛ فتح الباري ٢/ ٦٠٤؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ٣٢٩.
(٥) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٣٠٣.
(٦) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٥٤؛ فتح القدير ١/ ٤٣٢؛ مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>