للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف]

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (١).

وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والنووي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).

وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلوات يوم الخندق (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٠٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ نصب الراية ٢/ ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٠٤.
(٣) انظر: المجموع ٤/ ٢٢٣.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٥٣.
(٥) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المزني، أبو إبراهيم، أخذ عن الإمام الشافعي، وغيره، وكان عالماً فقيهاً، و صنف كتباً كثيرة، منها المختصر المشهور (بمختصر المزني) قال الشافعي: (المزني ناصر مذهبي)، وتوفي سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٩؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٥٨.
(٦) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ رسوخ الأحبار ص ٣٠٨؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>