للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن قتل حيات البيوت ناسخ لعموم الأمر بقتل الحيات، فيقتل جميع الحيات إلا حيات البيوت، فمن رأى منها شيئاً فلا يقتله حتى يحرج عليه ثلاثة أيام، فإن ظهر بعد ذلك فيجوز قتله.

وممن قال بنحو هذا: ابن عبد البر (١)، والحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس منّي» (٦).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما سالمناهن منذ


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ٢٣٩.
(٢) هو لم يصرح بالنسخ، لكن صنيعه يدل عليه. انظر: الاعتبار ص ٥٣٤ - ٥٣٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٣.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٢٨ - ٥٣٠.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: التمهيد ١٦/ ٢٣٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٨؛ فتح الباري ٦/ ٤٣٦؛ عمدة القاري ١٠/ ٦٥٢.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٨٥، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، ح (٥٢٤٩). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٧٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>