للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاربناهن، ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منّا» (١).

ثالثاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا

الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين (٢) والأبتر (٣)، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة (٤): لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بقتل الحيات، فقال: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر) (٥).

رابعاً: عن أبي لبابة -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الجان التي تكون


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧٨٥، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، ح (٥٢٤٨)، وابن حبان في صحيحه ص ١٥٠٩. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٧٨٥: (حسن صحيح).
(٢) الطفيتين تثنية طفية، وهي خوصة المقل في الأصل، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١١٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٩.
(٣) الأبتر قصير الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب. المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٣٣٩.
(٤) هو: بشير بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد، الأنصاري، أبو لبابة، كان أحد النقباء، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: سالم، ونافع، وغيرهما، وتوفي في خلافة علي. انظر: الإصابة ١/ ١٨٠، ٤/ ٢٣٤٤؛ تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٢.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٧٢، كتاب بدء الخلق،، باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}، ح (٣٢٩٧، ٣٢٩٨)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٣٣٨، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، ح (٢٢٣٣) (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>