للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: أخذ السلب من غير بينة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السلب لا يُعطى القاتل بغير بينة، وأن ما يدل على جواز الإعطاء من غير بينة قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: أبو حامد الرازي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢). ونسبه الحازمي إلى طائفة من أهل الحديث (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سعد -رضي الله عنه- قال: جئت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف، قال: «إن هذا السيف ليس لي ولا لك». فذهبت وأنا أقول: يُعطاه اليوم من لم يبل بلائي! فبينما أنا إذ جاءني الرسول، فقال: أجب، فظننت أنه نزل فيّ شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنك سألتني هذا السيف، وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي، فهو لك» ثم


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٢، ٩٣.
(٢) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٠٨.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٥٠٧.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٨؛ فتح الباري ٦/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>