وعند المالكية هي: أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها، ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمراً عند الجذاذ. التمهيد ١٢/ ٤٧. وعند الشافعية هي: أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمراً. فتح الباري ٤/ ٤٧٤. وانظر الأم ٣/ ٥٧. وعند الحنابلة هي: أن يُوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطباً. مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٦/ ١١٩. (٢) نسب القول بالنسخ إليهم ابن المنذر. انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٧، ٤٧٠؛ عمدة القاري ٨/ ٤٨٩. وقال العيني في عمدة القاري ٨/ ٤٨٦: (ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح). (٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ - ٣٤؛ التمهيد ١٢/ ٤٢ - ٥١؛ فتح الباري ٤/ ٤٧٤ - ٤٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥.