للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: بيع العرايا]

ذهب بعض الحنفية إلى أن بيع العرية (١) بمعنى أن يبع صاحب العرية ثمرة عريته بالتمر خرصاً، قد نسخ؛ لذلك لا يجوز بيع العرايا (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في المفهوم من الأحاديث الواردة في العرايا (٣).


(١) العرية عرفها الحنفية فقالوا: هي أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، فرخص له أن يحبس ذلك، ويعطيه مكانه خرصه تمراً. شرح معاني الآثار ٤/ ٣١.
وعند المالكية هي: أن يهب الرجل من حائطه خمسة أوسق فما دونها، ثم يريد أن يشتريها من المعرى عند طيب الثمر فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمراً عند الجذاذ. التمهيد ١٢/ ٤٧.
وعند الشافعية هي: أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من التمر، بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمراً. فتح الباري ٤/ ٤٧٤. وانظر الأم ٣/ ٥٧.
وعند الحنابلة هي: أن يُوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطباً. مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٦/ ١١٩.
(٢) نسب القول بالنسخ إليهم ابن المنذر. انظر: فتح الباري ٤/ ٤٦٧، ٤٧٠؛ عمدة القاري ٨/ ٤٨٩. وقال العيني في عمدة القاري ٨/ ٤٨٦: (ونقل ابن المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨ - ٣٤؛ التمهيد ١٢/ ٤٢ - ٥١؛ فتح الباري ٤/ ٤٧٤ - ٤٧٦؛ عمدة القاري ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>