للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة]

ذهب ابن حزم، والمجد ابن تيمية (١) إلى اشتراط اجتناب النجاسة لصحة الصلاة، وأن ما يستدل منه على عدم اشتراط ذلك فهو منسوخ؛ لتقدمه، وتأخر ما يدل على الاشتراط (٢).

والقول بالنسخ ليس له أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجلسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟


(١) هو: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، الحراني الفقيه الحنبلي، مجد الدين أبو البركات، سمع من عمه الخطيب فخر الدين، وابن سكينة، وغيرهما، وبرع في علوم عدة، ومن مؤلفاته: المحرر في الفقه، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وستمائة. انظر: البداية والنهاية ١٣/ ١٦٨؛ شذرات الذهب ٥/ ٢٥٧.
(٢) انظر قول ابن حزم في: المحلى ١/ ١٧٢. أما المجد ابن تيمية فنسب إليه القول بالنسخ: ابن مفلح في الفروع ٢/ ٩٧، وابن مفلح الحفيد في المبدع في شرح المقنع ١/ ٣٨٦، والبهوتي في كشاف القناع ١/ ٣٤٢. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ٢/ ٤٠٩ - بعد ذكر الحديث الذي يستدل منه على عدم الاشتراط-: (قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ؛ لأنه كان بمكة في أول الأمر).
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>