للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: الالتفات في الصلاة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة كان جائزاً، ثم نُسخ فصار مكروهاً، وممن صرح بالنسخ الحازمي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل لمن قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» (٤).


(١) انظر قوله في: الاعتبار ص ٢٠٢، ٢٠٤، وقد نسبه إلى أكثر أهل العلم.
(٢) انظر قوله في: رسوخ الأحبار ص ٢٨٠، وقال: (وعليه أكثر أهل العلم)، وانظر كذلك: نيل الأوطار ٢/ ٣٣٤، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٣٥.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٢٠٢ - ٢٠٤.
(٤) أخرجه الترمذي في سننه ص ١٥٠، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ح (٥٨٧)، والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ١٩٦، كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، ح (١٢٠١)، وأحمد في المسند ٤/ ٢٨٨، وابن حبان في صحيحه ص ٦٨٦، والدارقطني في سننه ٢/ ٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١، والحازمي في الاعتبار ص ٢٠٣. قال الترمذي: (هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهبي. وفال النووي في المجموع ٤/ ٢٣: (رواه الترمذي بإسناد صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٥٠، وصحيح سنن النسائي ص ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>