للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: الحكمة من وقوع النسخ]

إن الله سبحانه وتعالى حكيم، فما شرعه لعباده لا يخلو عن حكمة بالغة، أو مصلحة ظاهرة، أو منفعة عاجلة أو آجلة، فالشريعة كلها (مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها) (١).

ثم النسخ قد حصل للشريعة السابقة باللاحقة، ثم كلها بشريعة الإسلام، كما وجد النسخ في الشريعة الإسلامية؛ حيث نُسخ بعض أحكام هذا الدين ببعض. وكل منهما لا يخلو من حكمة، وبيانه فيما يلي:

أولاً: الحكمة من نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام:

إن نسخ الشريعة السابقة باللاحقة، ثم جميعها بشريعة الإسلام مبني على حكم ومصالح عديدة، منها ما يلي:

أ- أن هذا الخلق طبع على الملالة من الشيء، فشرع في كل عصر شريعة جديدة لينشطوا في أدائها (٢).

ب-الحفاظ على مصالح العباد؛ وذلك أنه إذا كانت المصلحة لهم في تبديل حكم بحكم، وشريعة بشريعة، كان التبديل لمراعاة هذه المصلحة (٣).

ج-بيان شرف نبينا -صلى الله عليه وسلم-، فإنه نُسخ بشريعته الشرائع السابقة، وشريعته لا


(١) إعلام الموقعين لابن القيم ٣/ ١١.
(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤.
(٣) انظر: البحر المحيط ٥/ ٢١٤؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>