للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني: الشرب قائماً

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشرب قائماً، وأن النهي عن الشرب قائماً قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الأثرم (١)، وابن شاهين (٢).

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز الشرب قائماً، وأن ما يدل على جوازه فإنه قد نسخ (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل لمن قال بنسخ النهي عن الشرب قائماً بما يلي:

أولاً: عن أنس -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر عن الشرب قائماً) (٥).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال


(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم ص ١٩١؛ فتح الباري ١٠/ ٩٩.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٤٥؛ فتح الباري ١٠/ ٩٩.
(٣) انظر: المحلى ٦/ ٢٣٠.
(٤) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١١٣؛ تهذيب السنن ٥/ ٢٨١؛ عمدة القاري ١٤/ ٦١٦.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١١٢، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً، ح (٢٠٢٤) (١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>