للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: إخراج زكاة البقر بالغنم]

ذهب بعض أهل العلم (١) إلى أن البقر كانت تزكى بالغنم، فكان في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بقرة. ثم نسخ ذلك، وجُعل في كل ثلاثين بقرة تبيعاً (٢)، وفي كل أربعين مسنّة (٣).

وممن صرح بالنسخ: أبو حامد الرازي (٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وذهب الزهري إلى عكس ذلك، فقال: إن زكاة البقر بالغنم إلى خمس وعشرين هو الناسخ لزكاة البقر بأن يكون في كل ثلاثين تبيعاً، وفي كل أربعين مسنة (٦).

وتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (٧).


(١) وقد نسبه إلى الجمهور أبو إسحاق الجعبري في رسوخ الأحبار، ص ٣٣٧.
(٢) التبيع: هو الذي تم له حول ودخل في الثاني، والأنثى منه: التبيعة. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠؛ المجموع ٥/ ٢٧٤.
(٣) المسنة: هي التي تمت لها سنتان وطعنت في الثالثة، والذكر منه: المسن. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠؛ المجموع ٥/ ٢٧٤.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٥٩.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.
(٦) انظر قوله في: المحلى ٤/ ٩٠، ٩٨؛ الاعتبار ص ٣٣٧.
(٧) انظر: المحلى ٤/ ٩٠ - ١٠٦؛ الاعتبار ص ٣٣٦، ٣٣٧؛ مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>