للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: الحكم إذا صلى وأمامه تصاوير]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المصلي إذا صلى وأمامه تصاوير (١) كان أولاً لا بأس به، ثم نسخ ذلك ونُهي عنه.

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

ويستدل للقول بالنسخ: بحديث عائشة-رضي الله عنها- أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة (٥)، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي إليه، فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسائد (٦).

وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير،


(١) التصاوير: التماثيل، والصورة التمثال. انظر: مختار الصحاح ص ٣٢٧؛ المصباح المنير ص ٣٥٠.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢١٨، ٥٢٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠١.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢٨٧.
(٥) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل: هو كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٧٣.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٧٤، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ح (٢١٠٧) (٩٣). وأخرج البخاري قريباً منه في كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، ح (٢٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>