للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم]

لا خلاف بين أهل العلم في جواز القتال في الأشهر الحرم- وهي: ذو القعدة، وذوا الحجة، والمحرم، ورجب-إذا بدأ العدو (١).

واختلفوا في ابتداء القتال فيها، فذهب جمهور أهل العلم، إلى أن القتال في الأشهر الحرم كان منهياً عنه وغير جائز، ثم نُسخ ذلك وصار القتال فيها جائزاً.

وهو مذهب الأئمة الأربعة (٢)، وقال به كذلك: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وقتادة، والأوزاعي (٣)، وابن جرير


(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٤٠؛ الفروع ١٠/ ٤٧.
(٢) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٣٣: أن العلماء أجمعوا على ذلك غير عطاء. ونحوه قول ابن العربي في أحكام القرآن ١/ ١٤٧. ونسبه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٣٤٠، إلى جمهور أهل العلم، وأنه مذهب الأئمة الأربعة. وكذلك نسبه إلى الجمهور القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٣. وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٩٠؛ المبسوط للسرخسي ١٠/ ٢٨؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٩؛ البيان للعمراني ١٢/ ١٠١؛ نواسخ القرآن ١/ ٢٧١؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ ٥.
(٣) نسب القول بالنسخ إلى ابن عباس، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وقتادة والأوزاعي. أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في القرآن ص ٣٣. وانظر قول قتادة في كتابه: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله ص ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>