للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم صدقة الفطر]

ذهب بعض أهل العلم (١)، منهم ابن عليّة (٢)، إلى أن وجوب صدقة الفطر قد نسخ، فهي الآن فعل خير، وليست بواجبة (٣).

وقد تبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٤).


(١) انظر: التمهيد ٧/ ١٢٥؛ الاستذكار ٣/ ١٤٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٧؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤؛ إرشاد الساري للقسطلاني ٣/ ٦٤٣؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٥٤؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٣٩٥.
(٢) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، ثقة حافظ، فقيه، روى عن حميد الطويل، وابن عون، وغيرهما، وروى عنه شعبة، وابن جريج، وغيرهما. وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢١٦؛ تهذيب التهذيب ١/ ٢٤٩؛ التقريب ١/ ٩٠.
هذا وقد نسب ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٤٩، القول بالنسخ إلى إبراهيم بن علية، وتبعه من جاء بعده ممن نقلوا عنه والذين قاموا بشروح لكتب الحديث، ولعله خطأ؛ لأنه لا يعرف في أهل العلم والفقهاء شخص مسمّى به، وإنما المعروف بابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، الأسدي مولاهم. وقد نسب العمراني في البيان ٣/ ٣٥٩، وابن مفلح في الفروع ٤/ ٢١٠، القول بعدم وجوب صدقة الفطر إلى ابن علية. وهو إسماعيل بن إبراهيم، كما سبق.
(٣) انظر: البيان للعمراني ٣/ ٣٥٩؛ الفروع لابن مفلح ٤/ ٢١٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤؛ إرشاد الساري ٣/ ٦٤٣؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٥٤؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٣٩٥؛ أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ٦/ ٢٥١.
(٤) انظر: فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>