للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه (١).

ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة (٢).

ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:

الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.

الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٨٥؛ المغني ٧/ ٣١٧؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٣١٦.
(٣) انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>