للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: حصر الربا في النسيئة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الربا (١) كما يكون في النسيئة يكون كذلك في الفضل، ولو كان يداً بيد، وأن ما يدل على حصر الربا في النسيئة قد نسخ.

وممن صرح به: الحميدي (٢)، وابن شاهين (٣)، والماوردي (٤)، والحازمي (٥)، والنووي (٦)، وأبو حامد الرازي (٧)، وأبو إسحاق الجعبري (٨).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الدالة على حصر الربا في النسيئة سبب آخر


(١) الربا لغة: الفضل والزيادة. انظر: مختار الصحاح ص ٢٠٣؛ المصباح المنير ص ١٨١.
واصطلاحاً: عرفه ابن قدامة فقال: (هو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة) المغني ٦/ ٥١.
وعرفه الجرجاني فقال: (هو فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين) التعريفات ص ١٠٩.
وقال قاسم الرومي: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض) أنيس الفقهاء ص ٧٧.
(٢) انظر: مسند الحميدي ١/ ٥٧٥؛ الاعتبار ص ٤٠٨.
(٣) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٤٨٨، ٤٩١.
(٤) انظر: الحاوي ٥/ ٧٧.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٤٠٨.
(٦) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٠٥.
(٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧١.
(٨) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>