للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: حمل الصبي في الصلاة]

روي عن الإمام مالك- رحمه الله- أن الحديث الدال على جواز حمل الصبي في الصلاة منسوخ (١). ونحوه قول بعض المالكية (٢)، وبعض المتأخرين من الحنفية (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، كما أن اختلافهم في تأويل الحديث الوارد في ذلك سبب آخر


(١) قال القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم ٢/ ٤٧٤، وأحمد بن عمر القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/ ١٥٣: (وروى عنه التنيسي أن الحديث منسوخ). وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٧٤٥: (قال القرطبي: وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قلت: روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسي: قال مالك: من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا). وانظر كذلك شرح الزرقاني على الموطأ ١/ ٣٤٥.
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٤٣: ( … وفي هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان في النافلة كما روي عن مالك وإما أن يكون منسوخاً) وقال في الاستذكار ٢/ ٣٣٦: ( … وفي هذا ما يوضح لك أن هذا الحديث إما أن يكون في النافلة، أو على ضرورة كما قال مالك، وإما أن يكون منسوخاً بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها).
وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٩٩: (وادعى بعض المالكية أنه منسوخ).
(٣) قال به الحصكفي الحنفي في كتابه: الدر المختار ٢/ ٣٦٧، ورد عليه ابن عابدين في كتابه: رد المحتار ٢/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>