للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين منه، وأن ما يدل على تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه، فإنه قد نسخ.

وممن صرح به: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، وابن العربي (٣)، وروي نحوه عن قتادة (٤)، والزهري (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب (٧)، على أبي


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٨، ٢٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٣٨٥.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ١١٤، ١١٥.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ ص ٣٠٤.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠.
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦ - ٢٦٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٥٨٥ - ٥٨٨؛ التمهيد ١١/ ١١٤ - ١١٦؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٥٢؛ الشرح الكبير للمقدسي ٢١/ ٢٥ - ٣٠؛ فتح الباري ٩/ ٣٨٠ - ٣٨٥.
(٧) هي: زينب بنت محمد-رسول الله-بن عبد الله بن عبد المطلب، القرشية الهاشمية، ولدت قبل البعثة، وكانت كبرى بنات النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وتوفيت سنة ثمان من الهجرة. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>