للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه، وأن ترك الصلاة عليه قد نسخ (١).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة عند من قال به، إلا أن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في سبب ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من قتل نفسه (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل


(١) قال الشربيني الشافعي في كتابه مغني المحتاج ٢/ ٦١، -بعد ذكر حديث ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من قتل نفسه-: (وأجاب ابن حبان عنه في صحيحه بأنه منسوخ). ولم أجد في صحيح ابن حبان التصريح بالنسخ، وقد ذكر حديث ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من قتل نفسه في عدة مواضع من صحيحه، فذكره في باب: (ذكر خبر قد يوهم عالماً من الناس أن القاتل نفسه غير جائز الصلاة عليه)، وذكره في باب: (ذكر ما يستحب للإمام ترك الصلاة على القاتل نفسه من ألم جراحة أصابته). ولم يذكر في أي باب منهما التصريح بالنسخ. وذكر ابن شاهين في كتابه ناسخ الحديث ص ٤٠٥، حديث ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من قتل نفسه، ثم قال في ص ٤٠٩: (الخلاف في أمر هذه الأحاديث) والله أعلم.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٥٨؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>