للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على من مات وعليه دين، فمات رجل من الأنصار، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أعليه دين؟»، فقالوا: نعم، فقال: «صلّوا على صاحبكم» فنزل جبريل، فقال: «إن الله يقول: إنما الظالم عندي في الديون التي حُملتْ في البغي، والإسراف، والمعصية، فأما المتعفّفُ ذو العيال، فأنا ضامن أن أُؤدّيَ عنه»، فصلى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك: «من ترك ضياعاً، أو ديناً فإليّ، وعليّ، ومن ترك ميراثاً فلأهله»، وصلى عليهم (١).

فهذه الأدلة تدل بمجموعها: على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً، إلا أن يتحمله أحد فيصلي عليه، ثم لما فتح الله عليه الفتوح، لم يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة على من مات وعليه دين، بل صلى عليه، وأدّى ما عليه من الدين مما فتح الله عليه. فثبت من ذلك نسخ تركه الصلاة على من مات وعليه دين (٢).

والله أعلم.


(١) أخرجه الحازمي في الاعتبار ص ٣٢٦، ثم قال: (هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات). وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥٨٨: (هوضعيف).
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٢٤ - ٣٢٦؛ رسوخ الأحبار ص ٣٢٧؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>