للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: حضانة الكافرة للولد المسلم]

ذهب بعض أهل العلم، منهم أبو إسحاق الشيرازي (١)، إلى أن الحضانة (٢) لا تثبت للكافرة على الولد المسلم، وأن ما يدل على ثبوت ذلك لها فإنه قد نسخ (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو اختلافهم في صحة الأثر الوارد فيها، مع معارضته لعموم الكتاب (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن رافع بن سنان (٥) -رضي الله عنه- أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأتت


(١) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الشيخ أبو إسحاق. تفقه على أبي الطيب الطبري، وأبي عبد الله البيضاوي، وغيرهما، وكان ذو الفنون الكثيرة، ومن مؤلفاته (المهذب) وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٧٢؛ البداية والنهاية ١٢/ ١٧٣؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٨.
(٢) الحضانة من الحضن، وهو: ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر والعضدان وما بينهما، وجانب الشيء وناحيته. انظر: المصباح المنير ص ١٢٣؛ القاموس المحيط ص ١٠٧٣.
واصطلاحاً: حفظ من لا يستقل، وتربيته. المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/ ٢٧١.
(٣) وكذلك صرح الشربيني بالنسخ. انظر: المهذب-مع المجموع-٢٠/ ١٥٤؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١؛ مغني المحتاج ٥/ ٢٧٥.
(٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بدائع الصنائع ٣/ ٤٥٨؛ جامع الأمهات ص ٣٣٥؛ المغني ١١/ ٤١٢، ٤١٣.
(٥) هو: رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، أبو الحكم، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابنه جعفر. انظر: الإصابة ١/ ٥٦٦؛ تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٦؛ التقريب ١/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>