للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟]

ذهب ابن حزم إلى وجوب الحج على العبد إذا وجد إلى ذلك سبيلاً، وأنه إذا حج ثم أعتق فليس عليها حجة أخرى، وأن الآثار التي تدل على وجوب إعادة الحج عليه قد نسخت (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (٣).

ثانياً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الهجرة فقال: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا» (٤). ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح، فتح مكة: «لا هجرة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا» (٥).


(١) انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٤ - ١٨.
(٢) انظر: المحلى ٥/ ٣، ١٤ - ١٨.
(٣) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٤) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>