للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس -رضي الله عنه- يدل على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق فعليه حجة أخرى، لكن هذا كان قبل أن يفرض الحج، وقبل فتح مكة؛ لأن هذا الحديث جاء فيه أن الأعرابي إذا حج قبل الهجرة ثم هاجر فعليه حجة أخرى، والهجرة كانت قبل فتح مكة واجبة لا بعد فتحها، كما يدل عليه حديث عائشة وابن عباس-رضي الله عنهم-، فإذا كان ذلك قبل فتح مكة فإن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدل على أن الحج يجب على جميع الناس ممن استطاع إليه سبيلاً، وهو عام يشمل العبد والحر، وهذا قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع فهو متأخر، فيكون ذلك ناسخاً لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- في وجوب إعادة حج العبد بعد العتق (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- بأن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عام يشمل الحر والعبد، وحديث ابن عباس


(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٢) انظر: المحلى ٥/ ١٦ - ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>