للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: الصوم في السفر]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن جواز الصوم في السفر قد نسخ، لذلك لا يجوز أن يُصام فرض رمضان في السفر، ومن صامه فلا يجزيه، وعليه القضاء (١).

وممن قال بالنسخ و صرح به: الزهري (٢)، وابن حزم (٣).

ويتبين منه، ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الأدلة الواردة فيها، والاختلاف في مفهومها، والقول بالنسخ (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٥).

ثانياً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر). وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره (٦).


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٥٨؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٧٦؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢/ ٢٨٧.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٥٩؛ رسوخ الأحبار ص ٣٦٠؛ فتح الباري ٤/ ٢١٤، ٢١٦، ٢١٧.
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٣٩٩.
(٤) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة.
(٥) سورة البقرة، الآية (١٨٥).
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٣٨٤، كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، ح (١٩٤٤)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٤/ ٤٥١، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، ح (١١١٣) (٨٨). وقوله: (وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون) إلى آخره، هو من قول الزهري، كما هو مصرح به عند مسلم في روايات بعد هذه الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>