للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: كسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بكسر القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر، ثم ترك ذلك وأمر بغسلها، فنُسخ به الأمر بكسرها (١).

وممن صرح به: الحازمي (٢)، والنووي (٣)، وابن القيم (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن القدور، والأواني التي طبخ فيها لحوم الحمر أو وضع فيها شيء من المحرمات والنجس إذا كانت مما يطهرها الغسل وينتفع بها، أنها تغسل ولا تكسر (٥).

ويستدل لما سبق بما يلي:

عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «علامَ أوقدتم هذه النيران؟» قالوا: لحومِ الحمر الإنسية. قال: «أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها» فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أو ذاك» (٦).


(١) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/ ٥٣٢.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٣) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٤٧.
(٥) انظر: المغني ١/ ٧٣ - ٧٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٢١ - ٤٢٢، ٧/ ٢٢، ٢٣؛ فتح الباري ٥/ ١٤٦، ٩/ ٦٧٠؛ عمدة القاري ٩/ ٢٤٢.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٨٩، كتاب الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، ح (٥٤٩٧)، ومسلم في صحيحه ٧/ ٢٢، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح (١٨٠٢) (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>