للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى نيراناً توقد يوم خيبر. قال: «علام توقد هذه النيران؟» قالوا: على الحمر الإنسية، قال: «اكسروها وهَرِيقوها». قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: «اغسلوا» (١).

فهاتان الروايتان تدلان على: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بكسر القدور التي طبخوا فيها لحوم الحمر الإنسية، فلما التمسوا منه -صلى الله عليه وسلم- أن يهريقوا ما فيها ويغسلوها، أمرهم بذلك، فنسخ به الأمر بكسرها؛ لأن الأمر بالغسل جاء بعد ذلك؛ لذلك لا تكسر الأواني التي ألقي فيها شيء من النجس والمحرم، بل يلقى المحرم والنجس، ويغسل الإناء إذا كان ينتفع به و يطهره الغسل (٢).

والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٢، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرَّق الزقاق؟، ح (٢٤٧٧).
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٣؛ فتح الباري ٥/ ١٤٦؛: شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>