للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الحلف بغير الله]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على جواز الحلف بغير الله قد نسخت؛ لذلك لا يجوز الحلف بغير الله.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، و ابن عبد البر (٢)، والماوردي (٣)، والحازمي (٤)، وأبو حامد الرازي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٧).


(١) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٦/ ٥٣.
(٢) فإنه قال: إن صح حديث: (أفلح وأبيه إن صدق) فأحاديث النهي عن الحلف بغير الله ناسخ له. انظر: الاستذكار ٤/ ٢٠٤؛ مواهب الجليل ٤/ ٤٠٥.
(٣) نسب القول إليه بالنسخ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٥٩٣.
(٤) ذكر الحازمي حديثاً يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحلف زمناً فيقول: (لا وأبيك) ثم جاء النهي عنه. وتكلم عليه من حيث الصحة، وذكر له شواهد، ثم قال: (فإن صح الحديث فهو ظاهر في النسخ). انظر: الاعتبار ص ٥١٦.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٩٥.
(٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥١٦.
(٧) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة السابقة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٨٩؛ المغني ١٣/ ٤٣٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٤؛ فتح الباري ١/ ١٣٦، ١١/ ٥٩٠ - ٥٩٥؛ عمدة القاري ١/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>