للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: الصلاة على المنافقين]

كانت الصلاة على المنافقين (١) جائزة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي ابن سلول (٢)، رأس المنافقين، لما مات، ثم نسخ الله ذلك، ونهى رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة عليهم.

وممن صرح بنسخ الصلاة عليهم: الحازمي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الصلاة على المنافقين، ولا على أحد غيرهم من الكافرين (٥).


(١) المراد بالنفاق هنا: النفاق الاعتقادي، وهو: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب. التعريفات للجرجاني ص ٢٤٥.
والمنافق: هو الذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر. التعريفات الفقهية ص ٢١٨.
(٢) هو: عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث، الخزرجي، رأس المنافقين، وكان في الجاهلية سيد الخزرج. وتوفي سنة تسع بعد مرجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تبوك، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوده أيام مرضه، ولما توفي صلى عليه، وألبسه قميصه. ثم نهى الله عن الصلاة على المنافقين. انظر: البداية والنهاية ٥/ ٣١؛ الإصابة ٢/ ١٠٨١؛ عمدة القاري ٦/ ٧٤؛ الرحيق المختوم ص ٤٣٩.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٣٢٢.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٢٣ - ٣٢٤.
(٥) انظر: "أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٨٥؛ بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ " أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٩٢؛ بداية المجتهد ١/ ٤٥٧؛ " المجموع ٥/ ١٠٩، ١٥٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢؛ " المغني ٣/ ٥٠٩؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>