للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الصلاة على الجنازة في المسجد]

ذهب بعض الحنفية منهم الطحاوي، إلى أن الصلاة على الجنازة في المسجد قد نسخ، لذلك يكره الصلاة عليها في المسجد (١).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة عند أهل العلم أمران: القول بالنسخ، واختلاف الآثار الواردة فيها (٢).

واستدل من قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها- أنها أمرت أن يُّمَرَّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، فتُصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسي الناسُ! «ما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهيل بن البيضاء (٣) إلا في المسجد» (٤).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى على


(١) انظر: شرح معاني الاثار ١/ ٤٩٣؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٩٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٣؛ بداية المجتهد ١/ ٤٦٤.
(٣) هو: سهيل ابن بيضاء- وبيضاء أمه، واسمها دعد-واسم أبيه: وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر، القرشي. ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أنه شهد بدراً، وزعم ابن الكلبي أنه أسر يوم بدر. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أنه توفي سنة تسع. انظر: الإصابة ١/ ٧٧٥، ٧٨٣.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٨٥، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ح (٩٧٣) (٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>