للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: بيع الكلب]

ذهب جمع من الحنفية إلى جواز بيع الكلب وحل ثمنه (١)، وأن ما يدل على حرمة ثمنه قد نسخ.

وممن صرح به: محمد بن الحسن (٢)، والطحاوي (٣)، والمرغناني (٤)، والعيني (٥)، وأيده ابن الهمام (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (٧).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنه شيطان» (٨).

ثانياً: عن ابن المغفل -رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل الكلاب. ثم


(١) وقد قيد بعضهم الكلب بما ينتفع به، وبعضهم أطلق.
(٢) انظر: الحجة ٢/ ٧٥٧، ٧٥٨.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٥٣ - ٥٩.
(٤) انظر: الهداية مع شرحه فتح القدير ٧/ ١٢٠.
(٥) انظر: عمدة القاري ٨/ ٥٧٥.
(٦) انظر: فتح القدير ٧/ ١٢١.
(٧) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة. وانظر: المحلى ٧/ ٤٩٦؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٦٢؛ فتح الباري ٤/ ٥١٩.
(٨) سبق تخريجه في ص ١١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>