للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال المشركين، إذا كان تدعو الحاجة إلى ذلك، وكانوا ممن يوثق بهم. وأن ما يدل على عدم الاستعانة بالمشركين قد نسخ (١).

وممن صرح به: الإمام الشافعي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤)، و رجحه ابن حجر (٥).

ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب الاختلاف في المسألة أمران: اختلاف الأدلة، والقول بالنسخ (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-رضي الله عنها-زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قِبل بدر، فلما كان بحرّة الوبرة (٧) أدركه رجل، قد كان


(١) انظر: الاعتبار ص ٥٠٢.
(٢) فإنه قال بالنسخ إن كان بين الأدلة تعارض. انظر: الاعتبار ص ٥٠٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٢٩.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٢.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٠٣.
(٥) انظر: فتح الباري ٦/ ٢٢٩؛ التلخيص الحبير ٤/ ١٠١.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة.
(٧) حرة الوبرة هي حرة المدينة المنورة الغربية، وهي على نحو ثلاثة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٤٢؛ أطلس الحديث النبوي للدكتور شوقي أبو خليل ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>