للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس حصر المحرمات من المطعومات في: الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله.]

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١). الدال على حصر المحرمات من المطعومات في الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله قد نسخ، لذلك ليس المحرمات من المطعومات محصورة في هذه الأربعة (٢).

ويتبين منه ومما يأتي من الأدلة في المسألة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الأدلة، والاختلاف في المفهوم من الآية، والقول بالنسخ (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-


(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٢) ونسبه ابن عبد البر إلى قوم من فقهاء العراقيين. ورجحه الشيخ محمد أمين الشنقيطي. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١٠/ ٣٤٩؛ نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه للخزرجي ١/ ٣٤١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٧٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٧٦٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٠٣؛ تفسير ابن كثير ٢/ ١٧٥؛ روح المعاني ١٠/ ٦٨؛ أضواء البيان ٢/ ١٨٧.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: بداية المجتهد ٢/ ٩٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>