للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثامن: حكم الضيافة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة كانت واجبة ثم نسخ وجوبها (١).

وممن صرح به: الطحاوي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي شريح الكعبي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» (٤).

ثانياً: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي


(١) وصرح بالنسخ كذلك السيوطي، ونسبه ابن البطال إلى الأكثرين. وذكر ابن عبد البر نسخها إن كانت واجبة انظر: التمهيد ١٥/ ٢٨٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٠٩، ٣١٠؛ فتح الباري ٥/ ١٢٩؛ عون المعبود ١٠/ ١٥٥؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٢٠٣.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣.
(٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. وانظر: الشرح الكبير للمقدسي ٢٧/ ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٣٠١، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، ح (٦١٣٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٠٨، كتاب اللقطة، باب الضيافة ونحوها، ح (٤٨) (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>