للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع عشر: كتابة الأحاديث]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان نهى أولاً عن كتابة الأحاديث؛ وذلك خشية أن يختلط الوحي الذي يُتلى بالوحي الذي لا يُتلى، فلما أمن ذلك أذن في كتابة الأحاديث، فنُسخ به النهي السابق (١).

وممن صرح بالنسخ: ابن شاهين (٢)، وابن القيم (٣). ورجحه ابن حجر (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض الآثار سبب آخر للاختلاف فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٦).


(١) انظر: معالم السنن ٥/ ٢٤٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٩/ ٢٤٤؛ عمدة القاري ٢/ ٢٣٥؛ تحفة الأحوذي ٧/ ٤٦٣ - ٤٦٦.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٧٨.
(٣) انظر: زاد المعاد ٣/ ٤٥٧؛ تهذيب السنن ٥/ ٢٤٥.
(٤) انظر: فتح الباري ١/ ٢٦٢.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٩؛ فتح الباري ١/ ٢٥٨؛ عمدة القاري ٢/ ٢٢٣.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٩/ ٢٤٤، كتاب الزهد والرقائق، باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم، ح (٣٠٠٤) (٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>