للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منسوخة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها (١).

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان) (٢).

وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على النهي عن

ذلك، كما سبق ذكره (٣).

ويظهر -والله أعلم بالصواب- صحة قول النسخ؛ لأن بعض تلك الأحاديث يدل على سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عمن قال تلك المقالة، وهو دليل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخ به الإباحة السابقة (٤).

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ٥٤٦ - ٥٤٩؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١٠٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٨ - ٥٤٠.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: معالم السنن ٧/ ٢٧٤؛ زاد المعاد ٢/ ٤٦٩؛ عون المعبود ١٣/ ٢٣٨؛ تيسير العزيز الحميد ص ٤٥١.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>