للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع كيفية صلاة المأموم إذا صلى الإمام جالساً

ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المأموم جالساً إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر قد نسخ؛ لذلك إذا كان الإمام يصلي جالساً لعذر فإن المأمومين يصلون خلفه قياماً لا قعوداً (١).

وممن روي عنه القول بالنسخ أو قال به: عبد الله بن المبارك (٢)، والإمام الشافعي (٣)، والحميدي (٤)، والبيهقي (٥)، وابن عبد البر (٦)، والسرخسي (٧)، والحازمي (٨).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد الأسباب الرئيسيَّة لاختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٩).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركب فرساً فصُرع عنه


(١) انظر: الاعتبار ص ٢٦٨؛ المجموع ٤/ ١١٥؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٢٨٦.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٠٣؛ الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٥٤؛ الاعتبار ص ٢٨٩.
(٤) انظر: صحيح البخاري ص ١٣٩؛ فتح الباري ٢/ ٢١٨.
(٥) انظر: السنن الكبرى له ٣/ ١١٤.
(٦) انظر: التمهيد ٤/ ٢٧١.
(٧) انظر: المبسوط ١/ ٢١٤.
(٨) انظر: الاعتبار ص ٢٨٦، ٢٨٧.
(٩) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٩٤؛ الاعتبار ص ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>