للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب التاسع: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها لها أن تخرج من بيتها، وتعتد حيث شاءت، وأن ما يدل على لزومها أن تعتد في بيتها ولا تخرج قد نسخ.

وممن قال به: ابن عباس -رضي الله عنه- (١)، وعطاء (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها ولا تخرج منه ولا تنتقل، وأن ما يدل على جواز انتقالها من بيتها فإنه قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الحازمي (٣)، وابن العربي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٦).

ويستدل لمن قال بنسخ ما يدل على عدم خروجها بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية (٧).


(١) انظر: صحيح البخاري ص ١١٥٨؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧.
(٢) انظر: صحيح البخاري ص ١١٥٨؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٤٤٢.
(٤) انظر: أحكام القرآن ١/ ٢٠٧.
(٥) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٥٦.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة.
(٧) سورة البقرة، الآية (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>