للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: بيع الحاضر للباد]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الحاضر للباد، وأن النهي عنه قد نسخ (١).

نسب ذلك إلى عطاء، ومجاهد، وأبي حنيفة: النووي (٢)، وابن حجر (٣)، وأيده العيني (٤). ويدل على نحوه رواية عن الإمام أحمد (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن تعارض عموم حديث النصيحة للمسلمين مع أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي سبب آخر للاختلاف فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن تميم الداري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الدين النصيحة». قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٧).


(١) انظر: الحاوي ٥/ ٢٤٦؛ سبل السلام ٣/ ٣٩؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٣٥.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٤٦٩.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٤٨.
(٤) انظر: عمدة القاري ٨/ ٤٦٠.
(٥) انظر: المغني ٦/ ٣٠٩، ٣١٠.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة. وانظر: التمهيد ١٢/ ٢٧٤ - ٢٧٨؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٣٠.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١١٦، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح (٥٥) (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>