للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: النية للصوم الواجب من النهار]

ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشوكاني (١)، إلى أن جواز النية للصوم الواجب من النهار، قد نسخ بما يدل على وجوب نية الصوم من الليل (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف عند من قال به، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم أن


(١) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، الشوكاني ثم الصنعاني، قرأ على والده، وعلى محمد بن أحمد الحرازي وغيرهما، وأخذ عنه ابنه علي، وحسين السبعي، وغيرهما، ومن مؤلفاته: إرشاد الفحول، ونيل الأوطار، وتوفي سنة خمسين ومائتين وألف. انظر: البدر الطالع ٢/ ٢١٤؛ الأعلام ٦/ ٢٩٨.
أما قوله بالنسخ فإنه قال في نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨ - بعد ذكر ما يدل على جواز نية الصوم في النهار-: (وأجيب بأن خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار).
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٧٠: (واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصوم لمن لم ينوه من الليل، سواء كان رمضان أو غيره، لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا تشترط من الليل، وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباً، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاً، وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه). وانظر: الحاوي ٣/ ٤٠١؛ المجموع ٦/ ٢٠٧.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٤/ ١٧٠؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>