أما قوله بالنسخ فإنه قال في نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨ - بعد ذكر ما يدل على جواز نية الصوم في النهار-: (وأجيب بأن خبر حفصة متأخر فهو ناسخ لجوازها في النهار). (٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٧٠: (واستدل بحديث سلمة هذا على صحة الصوم لمن لم ينوه من الليل، سواء كان رمضان أو غيره، لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالصوم في أثناء النهار فدل على أن النية لا تشترط من الليل، وأجيب بأن ذلك يتوقف على أن صيام عاشوراء كان واجباً، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاً، وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بلا ريب، فنسخ حكمه وشرائطه). وانظر: الحاوي ٣/ ٤٠١؛ المجموع ٦/ ٢٠٧. (٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٧٣؛ فتح الباري ٤/ ١٧٠؛ نيل الأوطار ٤/ ٢٧٨.