للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج-لأنه يمكن الجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، بخلاف الأقوال الأخرى (١).

ثانياً: إن القول بالنسخ في المسألة ضعيف وغير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأنه لا تعارض بين تلك الأحاديث إذا حملت على ما قاله جمهور أهل العلم (٢)، وبالتالي لا داعي للقول بالنسخ.

ب- قد سبق أن النسخ لا بد فيه من العلم بتأخر الناسخ، ولا يوجد دليل على أن قوله: (فإن غم عليكم فاقدروا له) متقدم على الأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال، حتى تكون هي ناسخة له.

ج-إنه يظهر من حديث: «إنا أُمّة أُمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب) وغيره من الأحاديث أن الأمر بإكمال العدد إذا غم الهلال، أمر ابتدائي، ولا يوجد ما يدل على أنه كان أولاً الأمر بالتقدير بحساب المنازل، ثم جاء الأمر بإكمال العدد (٣).

والله أعلم.


(١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٥٩؛ التنقيح ٢/ ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥٥٩؛ التنقيح ٢/ ٢٩١، ٢٩٢.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ١٥٢؛ مرقات المفاتيح ٤/ ٤٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>