للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: كون العقيق ميقات أهل المشرق]

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحديث الذي يدل على أن العقيق (١) ميقات لأهل المشرق للحج والعمرة (٢)، إن كان له أصل فيشبه أن يكون منسوخاً بجعل ذات عرق (٣) ميقاتاً لهم (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في صحة إحرام أهل المشرق من ذات عرق، وعدم وجوبه من العقيق، إلا أن بعضهم استحبه من العقيق (٥).


(١) العقيق في اللغة: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه. والمراد به هنا: العقيق الذي يجري ماؤه من غوري تهامة وأوسطه، وهو موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين، وقيل: بحذائه. وقال بعضهم: إنه يتصل بعقيق المدينة. انظر: معجم البلدان ٣/ ٣٤٠؛ النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٣٩؛ المصباح المنير ص ٣٤٤؛ فتح الباري ٣/ ٤٧٩.
(٢) العمرة لغة: الزيارة. انظر: مختار الصحاح ص ٣٩٩؛ المصباح المنير ص ٣٤٩.
واصطلاحاً: قصد بيت الله بأفعال مخصوصة. انظر: التعريفات الفقهية ص ١٥٢.
(٣) ذات عرق: أرض سبخة على مرحلتين من مكة، مائة كيلو متر تقريبا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، ويسمى عند أهل نجد الآن: (الضريبة). انظر: معجم البلدان ٣/ ٣١٦؛ فتح الباري ٣/ ٤٧٧؛ الروض المعطار ص ٢٥٦؛ مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة لابن عثيمين ص ٢٧.
(٤) انظر قوله هذا في: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ١/ ٣١٢.
(٥) انظر: "شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٠؛ مختصر القدوري ص ٦٦؛ المختار وشرحه الإختيار ١/ ١٤١؛ " التمهيد ٨/ ٧١، ٧٢؛ الاستذكار ٣/ ٣٣٤؛ بداية المجتهد ٢/ ٦٣٢؛ الشرح الكبير للدردير ٢/ ٣٦؛ " الأم ٢/ ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٩٤؛ العزيز ٣/ ٣٣٣؛ المجموع ٧/ ١٢٧، ١٢٨؛ " المغني ٥/ ٥٧؛ الشرح الكبير ٨/ ١٠٥؛ شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة ١/ ٣٠٢؛ الفروع ٥/ ٣٠٠؛ الإنصاف ٨/ ١٠٦؛ زاد المستقنع ص ٢٩"؛ المحلى ٥/ ٥٢؛ نيل الأوطار ٤/ ٤٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>