للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: قتل السيد بعبده]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السيد لا يقتل بعبده، وأن ما يدل على قتله به فإنه قد نسخ (١).

وممن صرح به: البيهقي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في صحة تلك الآثار سبب آخر لاختلاف أهل العلم فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن سمرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» (٤).


(١) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٥٣٥ - ٥٣٨؛ نيل الأوطار ٧/ ٢٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٧٧٢.
(٢) نسبه إليه الخطيب الشربيني في مغني المحتاج ٥/ ٣١٥.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٥.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧٦، كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟، ح (٤٥١٥)، والترمذي في سننه ص ٣٣٣، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، ح (١٤١٤)، والنسائي في سننه ص ٧٢٤، كتاب القسامة، باب القود من السيد للمولى، ح (٤٧٣٦)، وابن ماجة في سننه ص ٤٥٣، كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد؟، ح (٢٦٦٣)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢٩٦، والدارمي في سننه ٢/ ٢٥٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٣٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٦٤. جاء في رواية أحمد التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث عن سمرة. وقال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري). ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: (وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة). وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٧/ ٢١: (وفي إسناد الحديث ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف طويل، فقال يحيى بن معين: إنه لم يسمع منه شيئاً. وقال علي بن المديني: إن سماعه منه صحيح كما حكى ذلك المصنف عنه، وعن بعض أهل العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>