للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: المزارعة]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز المزارعة (١) وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.

وممن نقل عنه القول بالنسخ أوصرح به: الإمام أبو حنفية، وزفر (٢)، والإمام الشافعي (٣)، والحازمي (٤)، ومحمد بن أحمد القرطبي (٥)، وأبو حامد الرازي (٦)، وأبو إسحاق الحعبري (٧).

وذهب ابن حزم إلى نسخ ما يدل على النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٨).


(١) المزارعة هي: دفع الأرض إلى من يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما. المغني ٧/ ٥٥٥.
وعرفت بأنها: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ما شرطا. التعريفات الفقهية ص ٢٠٢.
(٢) انظر: الاستذكار ٦/ ٤٥.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢.
(٤) انظر: الاعتبار ص ٤١٩، ٤٢٠.
(٥) فإنه حكى قول الإمام الشافعي بالنسخ، ثم صححه. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٢.
(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٧٢.
(٧) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٢٨.
(٨) انظر: المحلى ٧/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>