للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب ابن قدامة (١)، وابن القيم (٢)، إلى أن ما يدل على عدم جواز المزارعة مطلقاً إن تعذر الجمع بينه وبين ما يدل على الجواز، فإنه يجب حمل ما يدل على عدم الجواز على أنه منسوخ.

وتبين مما سبق، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان هما: اختلاف الآثار، والقول بالنسخ (٣).

ويستدل للقول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة بما يلي:

أولاً: عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعاً. وطواعية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنفع لنا. (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يَزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك) (٤).


(١) انظر: المغني ٧/ ٥٥٩.
(٢) انظر: تهذيب السنن ٥/ ٦٠.
(٣) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٥ - ١١٤.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٦٢، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ح (٢٣٣٩)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٥١، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالطعام، ح (١٥٤٨) (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>