للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الحادي عشر: التعزير بالعقوبات المالية]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزير (١) بأخذ المال كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك لا يجوز التعزير بالعقوبات المالية.

وممن نُقل عنه القول بالنسخ، أو قال به: الإمام الشافعي (٢)، والطحاوي (٣)، والبيهقي (٤)، وأبو إسحاق الشيرازي (٥). ونقل بعض أهل العلم الإجماع عليه (٦).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن


(١) التعزير من عزر، وهو لغة: التوقير، والتعظيم، والتأديب. انظر: مختار الصحاح ص ٣٧٨؛ المصباح المنير ص ٣٣٢.
واصطلاحاً: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغني ١٢/ ٥٢٣.
وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦٢؛ التعريفات الفقهية ص ٥٨.
(٢) نسبه إليه ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧.
(٤) انظر: السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٠.
(٥) انظر: المهذب مع شحه المجموع ٥/ ٢١٧.
(٦) نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥، عن الطحاوي، والغزالي. ونسبه النووي إلى أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: المجموع ٥/ ٢٢٠؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١، ٢٩/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>