واصطلاحاً: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. المغني ١٢/ ٥٢٣. وعرف بأنه: تأديب دون الحد. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٦٢؛ التعريفات الفقهية ص ٥٨. (٢) نسبه إليه ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ١٩٣، والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٧٦؛ المجموع ٥/ ٢٢٠. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧. (٤) انظر: السنن الكبرى ٤/ ١٧٦؛ معرفة السنن والآثار ٦/ ٥٨؛ المجموع ٥/ ٢٢٠. (٥) انظر: المهذب مع شحه المجموع ٥/ ٢١٧. (٦) نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ١٧٥، عن الطحاوي، والغزالي. ونسبه النووي إلى أصحاب الوجوه من الشافعية. ونسبه شيخ الإسلام إلى طائفة من العلماء. انظر: المجموع ٥/ ٢٢٠؛ مجموع الفتاوى ٢٨/ ١١١، ٢٩/ ٣٦٣.