للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: لبس خاتم الذهب للرجال]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن خواتم الذهب كان لبسها مباحاً للرجال، ثم نُهي عنه بعد ذلك وحرم لبسها، فنسخ به إباحة لبسها.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، والحازمي (٣)، والنووي (٤)، وأبو حامد الرازي (٥)، وأبو إسحاق الجعبري (٦)، وابن حجر (٧).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٨).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن محمد بن مالك (٩)، قال: رأيت على البراء خاتماً من ذهب،


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢.
(٢) انظر: الاستذكار ٧/ ٣٩٨.
(٣) انظر: الاعتبار ص ٥٢٤ - ٥٢٦.
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩٥.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٩.
(٦) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٢٥.
(٧) انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(٨) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: الاستذكار ٧/ ٣٠٧.
(٩) هو: محمد بن مالك الجوزجاني، أبو المغيرة، مولى البراء، صدوق يخطئ كثيراً، روى عن البراء -رضي الله عنه-، وروى عنه أبو رجاء الهروي، وإبراهيم بن محمد، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٣٦٥؛ التقريب ٢/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>