(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٤٦؛ التمهيد ٤/ ٢٤٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٣١. (٣) البلاط: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً، وهو موضع معروف بالمدينة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٥٦؛ المصباح المنير ص ٦٠. (٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٩٦، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟، ح (٥٧٩)، والنسائي في سننه-ولفظه: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين» ص ١٤٢، كتاب الإمامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، ح (٨٦٠)، وأحمد في المسند ٨/ ٣١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار-ولفظه: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تصلى فريضة مرتين» ١/ ٣١٦، وابن حبان في صحيحه ص ٧٠٧، والدارقطني في سننه ١/ ٤١٦، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٣١، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٢٤٩. قال أبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني ١/ ٤١٦: (قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٩٦: (حسن صحيح).