للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: عن خالد بن أيمن المعافري (١) قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون

مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، «فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (٢).

ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك (٣).


(١) هو: خالد بن أيمن المعافري، يروي عن الشعبي، وروى عنه: عمرو بن شعيب، وعبد الله بن حبيب، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٣٩؛ الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٢.
(٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ١/ ٣١٧، وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٤٢، ولفظه: (أن ناساً كانت منازلهم بالعوالي، فكانوا ربما يصلون في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٤٣: أنه مرسل.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>