للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: مدة حداد المرأة على الزوج]

ذهب الطحاوي إلى أن مدة حداد (١) المتوفى عنها زوجها كانت في بعض العدة، ثم نسخ ذلك وجعل إحدادها كل العدة أربعة أشهر وعشراً (٢).

وبقية أهل العلم لم أجد من صرح منهم بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بينهم في أن مدة حداد المتوفى عنها زوجها غير الحامل مدة عدتها أربعة أشهر وعشراً (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أسماء بنت عميس-رضي الله عنها-قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «تسلبي (٤) ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» (٥).


(١) الحداد: حزن المرأة على زوجها، ولبسها ثياب الحزن، وتركها الزينة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٤٦؛ المصباح المنير ص ١١؛ التعريفات الفقهية ص ٧٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥، ٧٨، ٧٩.
(٣) إلا ما روي عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد. وعن الحسن أنه كان لا يوجبه. انظر: الأم ٥/ ٢٥٦؛ بداية المجتهد ٣/ ١١٥٣ - ١١٥٤؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٤/ ٣٣٦، ٣٣٧؛ المغني ١١/ ٢٨٤، ٢٨٧؛ فتح الباري ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٠.
(٤) تسلبي أي البسي ثوب الحداد، وهو السِّلاب، والجمع سلب، وتسلبت المرأة إذا لبسته، وقيل: هو ثوب أسود تغطي به المحدة رأسها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٧٩٣.
وهذا اللفظ: (تسلبي) ورد عند الطحاوي (تسكني) وعند ابن حبان: (تسلمي) وعند البيهقي: (تسلبني)، والتصحيح من فتح الباري ٩/ ٤٥٩، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ١٦٧.
(٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧٥، وابن حبان في صحيحه ص ٨٨٣، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له- ٧/ ٧٢٠. وأخرجه كذلك أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة ٤/ ١٦٧. قال البيهقي: (لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي). وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٥٩: (وقد ورد في حديث قوي الإسناد أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان عن أسماء بنت عميس-فذكر الحديث-). وقال في ٩/ ٤٦٠: (رابعها أن البيهقي أعل الحديث بالانقطاع، فقال: "لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء". وهذا تعليل مدفوع، فقد صححه أحمد، لكنه قال: "إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد". قلت: وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ). وتعقب ابن التركماني على البيهقي كذلك في الجوهر النقي ٧/ ٧٢١، وذكر أن الحديث له شواهد، وأن محمد بن طلحة
اتفق الشيخان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>